المحقق الأردبيلي
16
مجمع الفائدة
الحر
--> ( 1 ) في هامش بعض النسخ المخطوطة أي دفع مال اليتيم عوض ما اشتراه . ( 2 ) في قوله : ولو دفعه عوض ما عليه الخ . ( 3 ) يعني في القول الآخر اشكالان ( أحدهما ) عدم ظهور أدلة الحجر في عدم الاستقلال فقط ( ثانيهما ) على تقدير الظهور منقوض بالسفيه فإنه غير مستقل في التصرف مع عدم قولهم بعدم وجوب الزكاة عليه .